All legislation

قرار Decision No. 984 27/10/2016

تعديل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 (اصول تحضير الموازنة)

Type
قرار · Decision
Number
984
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 984 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على المواد 13 و21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 3028/1 تاريخ 16/4/96 والقرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010

بناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/96 (اصول تحضير الموازنة) المادة السادسة قسم النفقات الجارية البند 12 خدمات استهلاكية بحيث:

- 1تضاف الفقرة 7 «استئجار معدات» وتستحدث ضمنها النبذة رقم 1 تحت تسمية "استئجار معدات",

- 2تلغى كلمة «مهرجانات» المذكورة ضمن الإيضاح العائد للتنسيب "أعياد وتمثيل" (12/4/3) وتعدل تسمية النبذة 4 من البند 12 الفقرة الرابعة بحيث تصبح «معارض ومهرجانات» بدلاً من «معارض» لتتضمن نفقات إقامة المهرجانات ايضا. أما نفقات المشاركة بالمهرجانات فتؤخذ من نبذة «علاقات عامة أخرى" (12/4/9).

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 تشرين الاول 2016 وزير المالية علي حسن خليل