المادة 1
يعدل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/96 (اصول تحضير الموازنة) المادة السادسة قسم النفقات الجارية البند 12 خدمات استهلاكية بحيث:
- 1تضاف الفقرة 7 «استئجار معدات» وتستحدث ضمنها النبذة رقم 1 تحت تسمية "استئجار معدات",
- 2تلغى كلمة «مهرجانات» المذكورة ضمن الإيضاح العائد للتنسيب "أعياد وتمثيل" (12/4/3) وتعدل تسمية النبذة 4 من البند 12 الفقرة الرابعة بحيث تصبح «معارض ومهرجانات» بدلاً من «معارض» لتتضمن نفقات إقامة المهرجانات ايضا. أما نفقات المشاركة بالمهرجانات فتؤخذ من نبذة «علاقات عامة أخرى" (12/4/9).
والباقي دون تعديل.