المادة 1
يرخص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم سنة واحدة - 24 رصيداً، بعد الاجازة الجامعية في الاختصاص.
قرار Decision No. 773 19/10/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)
بناء على المرسوم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم 16/052052/325/LG/PER تاريخ 22/9/2016
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم سنة واحدة - 24 رصيداً، بعد الاجازة الجامعية في الاختصاص.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب