All legislation

قرار Decision No. 773 19/10/2016

الترخيص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم

Type
قرار · Decision
Number
773
Date
19/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3578-3579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 773 تاريخ 19/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)

بناء على المرسوم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم 16/052052/325/LG/PER تاريخ 22/9/2016

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة العلوم والآداب اللبنانية بمباشرة التدريس في برنامج دبلوم التعليم سنة واحدة - 24 رصيداً، بعد الاجازة الجامعية في الاختصاص.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب