All legislation

قرار Decision No. 846 19/10/2016

لجنة توجيهية لقطاع الأمن الغذائي

Type
قرار · Decision
Number
846
Date
19/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3580-3582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 846 تاريخ 19/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لجنة توجيهية لقطاع الأمن الغذائي تضم في عضويتها:

- م. نادين عبدالخالق، ممثلا عن وزارة الزراعة رئيساً

- ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً

- ممثلاً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عضواً

- ممثلاً عن برنامج الأغذية العالمي عضواً

- ممثلاً عن الإتحاد الأوربي عضواً

- ممثلاً عن السفارة الالمانية عضواً

- ممثلاً عن السفارة الهولندية عضواً

- ممثلاً عن التعاون الإنمائي الإيطالي عضواً

- ممثلاً عن المنظمات غير الحكومية الدولية عضواً

- ممثلاً عن المنظمات غير الحكومية وطنية عضواً

- منسق ادارة المعلومات والبينات في الامم المتحدة مقرراً

مهمتها: تقوم اللجنة التوجيهية بقيادة وزارة الزراعة وبدعم من الممثليين ما بين القطاعات (وزارة الشؤون الاجتماعية/ مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين/ برنامج الامم المتحدة الانمائي) بالتالي:

1 . التخطيط:

- مراجعة تحليلات الثعرات ورفع التوصيات حول التوجه الاستراتيجي وتحديد الاولويات.

- تأييد استراتجية القطاع ضمن اطار خطة عمل مواجهة الازمة في لبنان.

- تقديم المشورة حول استجابة القطاع ضمن خطط الطوارئ للحكومة اللبنانية بغية التعامل مع التغييرات الكبيرة ضمن السياق.

- ضمان ادخال الجهات الفاعلة الاساسية للقطاع واحترام ولاياتهم واولوياتهم البرنامجية، بما في ذلك القطاعات اللبنانية المدنية والخاصة، عند الاقتضاء.

2 . التنفيذ:

- ضمان استجابة تملأ الفراغات في الوقت المناسب من خلال تعبئة الشركاء لخطة مواجهة الازمة في لبنان للاستجابة بطريقة استراتيجية.

- ارشاد الفريق العامل في القطاع بغية ضمان التنسيق في عمليات التسليم في تنفيذ خطة استجابة القطاع.

- تقديم الارشاد الفني وضمان الامتثال، بالطريقة الملائمة، مع المعايير الوطنية الفنية.

3 . التنسيق والتواصل:

- تنسيق التواصل بين كافة الجهات المعنية، بما فيها النظراء في الحكومة اللبنانية والوكالات التابعة للامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

والجهات المانحة في تقدم الخطة القطاعية واحتيجات القطاع.

- تنبي التقارير والمراجعات الدورية حول التدخلات في القطاع والمشاركة، بالطريقة الملائمة، مع البعد الانساني و/أو التنموي الاوسع من خلال الهيكلية ما بين القطاعات.

- تقديم المشورة حول التقييمات والتحليل المطلوبة لاستراتيجية القطاع من خلال اشتراك كافة الشركاء المعنيين.

4 . اعداد الموازنة.

- توجيه النفقات المخصصة للقطاع نحو الاولويات ضمن استراتيجية القطاع.

- ضمان مواءمة التمويل غير المخصص مع الاولويات الرئيسية والاحتياجات الناقصة التمويل لخطة الازمة في لبنان، تماشيا مع ارشادات اللجنة التوجيهية القطاعية لخطة مواجهة الازمة في لبنان. في ما يختص بالتمويل غير المخصص، توجيه التوصية للجهات المانحة المعنية لتحديد التمويل.

- وضع آليات للحد من عدم الفعالية في الانفاق ضمن خطة استجابة القطاع.

5 . الرصد والتقييم.

-ضمان وجود آليات الرصد الملائم لمراجعة نتيجة تدخلات القطاع والتقدم المحرز مقارنة مع خطط التنفيذ.

- عقد اجتماعات دورية وعند الحاجة لمراجعة التقدم في الاهداف الموضوعة والآثار المترتبة واستخدام أو توزيع الموارد مقابل استراتيجيات القطاع ونتائج اطر العمل.

- رفع التقارير حول التقدم المحرز/الانجازات للجنة التوجيهية القطاعية لخطة مواجهة الازمة في لبنان من خلال آليات رفع تقارير والاجراءات المتفق عليها.

المادة 2

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها اربع مرات في السنة أو كلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.

المادة 3

يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الإستعانة بأصحاب الإختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو أفراداً أو مؤسسات.

المادة 4

يحق للجنة بدعوة الوزارات الاخرى المعنية حسب المواضيع المطروحة.

المادة 5

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/10/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب