ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة القضايا التعاونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 25/13 تاريخ 1972/12/9، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 65/1 تاريخ 3/1/1973، وتعين السيدة هلا أبو رزق مصفيًا لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2016
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد