All legislation

قرار Decision No. 276 25/10/2016

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م.

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
25/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 25/10/2016
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة القضايا التعاونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 25/13 تاريخ 1972/12/9، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 65/1 تاريخ 3/1/1973، وتعين السيدة هلا أبو رزق مصفيًا لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2016 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد