All legislation

قرار Decision No. 177 20/07/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي اتلتيكا»

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
20/07/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3583-3584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 20/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/20124 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اتلتيكا» المسجل تحت رقم 2582/د تاريخ 12/9/2015

بناء على ابداء الراي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16784 تاريخ 24/12/2015

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/3/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي اتلتيكا" مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة لعبة: "العاب القوى".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

منير محمد الزبداني - ديانا رفيق الحريري - محمود مصطفى حكيم - محمد مصطفى حكيم - هاني محمد قراقيره - احمد هاني قراقيره - جانيت رفيق سعيد.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة، وفي حال لم يتم الانضمام الى الاتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الألتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي