المادة 1
يسوى وضع جمعية «النادي الثقافي الرياضي»
مركزها: بعلول، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 353/أد تاريخ 9/8/1965 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 267 21/09/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 353/اد تاريخ 9/8/1965 (تأسيس الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 2546/د تاريخ 4/8/2016
بناء على الكشف الميداني على منشآت النادي بتاريخ 20/8/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يسوى وضع جمعية «النادي الثقافي الرياضي»
مركزها: بعلول، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 353/أد تاريخ 9/8/1965 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
تصبح اللعبة المرخصة بها للجمعية هي: «كرة الطائرة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي