إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على القرار رقم 212/1/2016 تاريخ 9/8/2016 (ترخيص جمعية «نادي بيتانك عينطورة")
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
تقرر ما يلي:
المواد
يُصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 212/1/2016 تاريخ 9/8/2016 والمتعلق بمركز الجمعية حيث ورد أن مركزها «برمانا» بدلا من «عينطورة» بحيث تصبح كما يلي:
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي البيتانك عينطورة» «لمزاولة لعبة: «البيتانك». مركزها: عينطورة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان»
بدلا من:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي البيتانك عينطورة» لمزاولة لعبة: «البيتانك». مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
يُبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي