All legislation

قرار Decision No. 277 26/09/2016

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 212/1/2016 (ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي البيتانك عينطورة»)

Type
قرار · Decision
Number
277
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 277 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 212/1/2016 تاريخ 9/8/2016 (ترخيص جمعية «نادي بيتانك عينطورة")

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 212/1/2016 تاريخ 9/8/2016 والمتعلق بمركز الجمعية حيث ورد أن مركزها «برمانا» بدلا من «عينطورة» بحيث تصبح كما يلي:

يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي البيتانك عينطورة» «لمزاولة لعبة: «البيتانك». مركزها: عينطورة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان»

بدلا من:

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي البيتانك عينطورة» لمزاولة لعبة: «البيتانك». مركزها: برمانا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

يُبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي