All legislation

قرار Decision No. 278 26/09/2016

تحويل جمعية «نادي شباب القعقور الرياضي» الى نادي شعبي

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3585-3586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على قرار الترخيص رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014 (ترخيص جمعية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «كرة الصالات» من ترخيص الجمعية المسماة: «نادي شباب القعقور الرياضي» المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 255/1/2014 تاريخ 12/11/2014، مركزها: القعقور - قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انتسابها الى اتحاد اللعبة المعنية خلال المهلة القانونية المحددة بسنة واحده من تاريخ قرار الترخيص.

المادة 2

يعدل تصنيف جمعية «نادي شباب القعقور الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضية ويحول الى فئة الاندية الشعبية ويصبح اسم النادي «نادي شباب القعقور الرياضي الشعبي».

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي