All legislation

قرار Decision No. 280 26/09/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «العاب القوى»

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3586-3587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المسجل برقم 2895/د تاريخ 31/8/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «العاب القوى» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لألعاب القوى» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 -الجمعية الرياضية هومنتمن

- 2 نادي الانصار الرياضي

3-جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق

4 -نادي الابطال الرياضي

ب - محافظة البقاع

5- نادي يعقوب الرياضي - بعلبك

- 6 نادي القلعة الرياضي - بعلبك

ج. محافظة جبل لبنان:

- 7 جمعية هومنتمن - برج حمود

8 -نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي

9 -نادي الصعود الرياضي - ضبيه

10 -نادي الإيليت للركض - الصفرا

- 11نادي الرسل الرياضي - جونيه

- 12 نادي اللويزة - زوق مصبح

- 13 النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة المريميين في جبيل

- 14 نادي المعهد الأنطوني الرياضي - الحدث

- 15 نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

- 16 النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور

- 17 نادي السيدة للراهبات الانطونيات الرياضي - بعبدا

د. محافظة الشمال:

- 18 نادي المنار الرياضي - القلمون

- 19 نادي بترون ستارز - البترون

- 20 جمعية معا لبنان - طرابلس

ه - محافظة الجنوب:

- 21 نادي التضامن الرياضي - صور

- 22 نادي فينيقيا الرياضي - صور

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي