المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «العاب القوى» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لألعاب القوى» كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 -الجمعية الرياضية هومنتمن
- 2 نادي الانصار الرياضي
3-جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق
4 -نادي الابطال الرياضي
ب - محافظة البقاع
5- نادي يعقوب الرياضي - بعلبك
- 6 نادي القلعة الرياضي - بعلبك
ج. محافظة جبل لبنان:
- 7 جمعية هومنتمن - برج حمود
8 -نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي
9 -نادي الصعود الرياضي - ضبيه
10 -نادي الإيليت للركض - الصفرا
- 11نادي الرسل الرياضي - جونيه
- 12 نادي اللويزة - زوق مصبح
- 13 النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة المريميين في جبيل
- 14 نادي المعهد الأنطوني الرياضي - الحدث
- 15 نادي الجمهور الرياضي - اللويزة
- 16 النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور
- 17 نادي السيدة للراهبات الانطونيات الرياضي - بعبدا
د. محافظة الشمال:
- 18 نادي المنار الرياضي - القلمون
- 19 نادي بترون ستارز - البترون
- 20 جمعية معا لبنان - طرابلس
ه - محافظة الجنوب:
- 21 نادي التضامن الرياضي - صور
- 22 نادي فينيقيا الرياضي - صور