إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للمصارعة رقم 3074/د تاريخ 14/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «المصارعة» من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للمصارعة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
1."نادي بالما الرياضي» - الكورة: مرخص بموجب القرار رقم 10/1/2013 تاريخ 15/1/2013 .
2."نادي شباب صيدا الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 74/1/2012 تاريخ 18/4/2012 .
3."نادي ماكسي باور جيم الرياضي» - برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 234/2011 تاريخ 24/11/2011 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي