All legislation

قرار Decision No. 298 04/10/2016

إلغاء لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
04/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 04/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي رقم 3185/د تاريخ 21/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:

1."نادي الغدير الرياضي» - جبشيت: مرخص بموجب القرار رقم 295/1/2014 تاريخ 10/12/2014 .

2."نادي الشباب الرياضي» - حارة صيدا: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 82/1/2011 تاريخ 26/4/2011 .

3."نادي الجوارح الرياضي - المنية»: مرخص بموجب القرار رقم 156/1/2009 تاريخ 13/8/2009 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي