المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوة البدنية و/ أو التربية البدنية المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 - نادي القوة الرياضي - برج حمود (قوة وتربية بدنية)
2 - نادي همر الرياضي - الاوزاعي (تربية بدنية)
3 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)
4 - نادي ماكسي باور جيم الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)
5 - نادي شباب الإقليم - شحيم (تربية بدنية)
6 - نادي الأبطال الرياضي - بشامون (تربية بدنية)
7 - نادي الكرامة الرياضي - حي السلم (تربية بدنية)
8 - نادي هارت بيت الرياضي - الشياح (تربية بدنية)
ب - محافظة بيروت:
9 - نادي العهد الرياضي - بيروت (قوة بدنية)
10 - نادي النسر الرياضي - بيروت (قوة وتربية بدنية)
ج - محافظة الجنوب:
11 - نادي هيثم الرياضي - صيدا (قوة وتربية بدنية)
12 - نادي صيدون - صيدا (قوة بدنية)
13 - نادي المجد صور الرياضي - صور (قوة وتربية بدنية)
14 - نادي الابطال الرياضي - صيدا (قوة بدنية)
15 - نادي أب أس الرياضي - العباسية (قوة وتربية بدنية)
16 - نادي الرابطة الأخوية - دير قانون النهر (قوة بدنية)
د. محافظة النبطية:
16 - نادي أدونيس الدوير الرياضي - الدوير (قوة وتربية بدنية)
ه - محافظة الشمال:
17 - نادي الصقر الازرق الرياضي - طرابلس (قوة وتربية بدنية)
18 - جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس (قوة وتربية بدنية)
19 - النادي الرياضي - طرابلس (تربية بدنية)