All legislation

قرار Decision No. 299 04/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوة البدنية والتربية البدنية

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
04/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3588-3589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 04/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية الدنية المسجل برقم 3081/د تاريخ 14/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوة البدنية و/ أو التربية البدنية المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي القوة الرياضي - برج حمود (قوة وتربية بدنية)

2 - نادي همر الرياضي - الاوزاعي (تربية بدنية)

3 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)

4 - نادي ماكسي باور جيم الرياضي - برج البراجنة (تربية بدنية)

5 - نادي شباب الإقليم - شحيم (تربية بدنية)

6 - نادي الأبطال الرياضي - بشامون (تربية بدنية)

7 - نادي الكرامة الرياضي - حي السلم (تربية بدنية)

8 - نادي هارت بيت الرياضي - الشياح (تربية بدنية)

ب - محافظة بيروت:

9 - نادي العهد الرياضي - بيروت (قوة بدنية)

10 - نادي النسر الرياضي - بيروت (قوة وتربية بدنية)

ج - محافظة الجنوب:

11 - نادي هيثم الرياضي - صيدا (قوة وتربية بدنية)

12 - نادي صيدون - صيدا (قوة بدنية)

13 - نادي المجد صور الرياضي - صور (قوة وتربية بدنية)

14 - نادي الابطال الرياضي - صيدا (قوة بدنية)

15 - نادي أب أس الرياضي - العباسية (قوة وتربية بدنية)

16 - نادي الرابطة الأخوية - دير قانون النهر (قوة بدنية)

د. محافظة النبطية:

16 - نادي أدونيس الدوير الرياضي - الدوير (قوة وتربية بدنية)

ه - محافظة الشمال:

17 - نادي الصقر الازرق الرياضي - طرابلس (قوة وتربية بدنية)

18 - جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس (قوة وتربية بدنية)

19 - النادي الرياضي - طرابلس (تربية بدنية)

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 9/9/2012

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي