إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية رقم 3081/د تاريخ 14/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «التربية البدنية» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين (2014 - 2015) في اللعبة المذكورة، وتصبح بالتالي الألعاب المرخص لها بمزاولتها: رفع الاثقال والقوة البدنية.
1."نادي صيدون» - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 387/اد تاريخ 25/8/1965 .
تلغى لعبة «التربية البدنية» و«القوة البدنية»
من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين (2014 - 2015)، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
1."نادي فيت برفورم الرياضي» - المطيلب: مرخص بموجب القرار رقم 177/1/2011 تاريخ 14/10/2011 .
2."نادي الاقليم الرياضي» - برجا: مرخص بموجب القرار رقم 103/1/2006 تاريخ 28/8/2006 .
3."نادي العرقوب الرياضي» - العمروسية: مرخص بموجب القرار رقم 153/1/2010 تاريخ 9/3/2010 .
4."نادي نجوم المستقبل الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 29/1/2004 تاريخ 27/4/2004 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي