All legislation

قرار Decision No. 300 04/10/2016

إلغاء لعبة التربية البدنية ولعبة القوة البدنية من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
04/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3589-3590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 04/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية رقم 3081/د تاريخ 14/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التربية البدنية» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين (2014 - 2015) في اللعبة المذكورة، وتصبح بالتالي الألعاب المرخص لها بمزاولتها: رفع الاثقال والقوة البدنية.

1."نادي صيدون» - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 387/اد تاريخ 25/8/1965 .

المادة 2

تلغى لعبة «التربية البدنية» و«القوة البدنية»

من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين (2014 - 2015)، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

1."نادي فيت برفورم الرياضي» - المطيلب: مرخص بموجب القرار رقم 177/1/2011 تاريخ 14/10/2011 .

2."نادي الاقليم الرياضي» - برجا: مرخص بموجب القرار رقم 103/1/2006 تاريخ 28/8/2006 .

3."نادي العرقوب الرياضي» - العمروسية: مرخص بموجب القرار رقم 153/1/2010 تاريخ 9/3/2010 .

4."نادي نجوم المستقبل الرياضي» - النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 29/1/2004 تاريخ 27/4/2004 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي