All legislation

قرار Decision No. 301 04/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الجودو»

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
04/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3590-3591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 04/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو المسجل برقم 3155/د تاريخ 20/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجودو» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجودو»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - النادي الأولمبي بيروت

2 - نادي القلب الاقدس في بيروت

3 - النادي الرياضي للشبيبة

ب. محافظة جبل لبنان:

4 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

5 - نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي

6 - نادي البرج الرياضي - برج البراجنة

7 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري

8 - نادي المركزية - غادير

9 - نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة

10 - نادي مار روكز الرياضي - القليعات

11 - نادي أنور الرياضي - برمانا

12 - نادي بودا الرياضي - ادما

13 - نادي السيس الرياضي - الدكوانة

14 - النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك

15 - النادي الوطني الرياضي - الحازمية

16 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

17 - نادي اللويزة - ذوق مصبح

ج. محافظة الشمال:

18 - نادي اللواء الرياضي والثقافي - طرابلس

19 - نادي بوشيدو دوجو - الميناء

20 - النادي الرياضي اليوناني - طرابلس

21 - نادي الشباب الرياضي - البترون

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي