المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الجودو» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للجودو»، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 - النادي الأولمبي بيروت
2 - نادي القلب الاقدس في بيروت
3 - النادي الرياضي للشبيبة
ب. محافظة جبل لبنان:
4 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
5 - نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي
6 - نادي البرج الرياضي - برج البراجنة
7 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري
8 - نادي المركزية - غادير
9 - نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة
10 - نادي مار روكز الرياضي - القليعات
11 - نادي أنور الرياضي - برمانا
12 - نادي بودا الرياضي - ادما
13 - نادي السيس الرياضي - الدكوانة
14 - النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك
15 - النادي الوطني الرياضي - الحازمية
16 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة
17 - نادي اللويزة - ذوق مصبح
ج. محافظة الشمال:
18 - نادي اللواء الرياضي والثقافي - طرابلس
19 - نادي بوشيدو دوجو - الميناء
20 - النادي الرياضي اليوناني - طرابلس
21 - نادي الشباب الرياضي - البترون