إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للجودو رقم 3155/د تاريخ 20/9/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للجودو خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
1."نادي كيوبز كلوب الرياضي» - طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2014 تاريخ 22/1/2014 .
2."نادي 1875 الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 109/1/2015 تاريخ 4/6/2015 .
3."نادي مطيلب كونتري كلوب» - المطيلب: مرخص بموجب القرار رقم 297/1/2014 تاريخ 10/12/2014 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي