All legislation

قرار Decision No. 321 26/10/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي التجمع الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
26/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3591-3592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 26/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي التجمع الرياضي» المسجل تحت رقم 457/د تاريخ 11/2/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي التجمع الرياضي».

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة لعبتي: «التربية البدنية والقوة البدنية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمود عمر حمندي - محمد بهيج صباغ - علي رعد جمعه - رائد احمد عكاوي - خليل محمد الديماسي المعروف بالهالي - عيسى محمود كرنبه - هبه عبد الله الزايد.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى الاتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي