All legislation

قرار Decision No. 2479 16/11/2016

إعلان حل مجلس بلدية سلفايا - قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2479
Date
16/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2479 تاريخ 16/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2466/ب/2016 تاريخ 2/11/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية سلفايا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية سلفايا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق