المادة 1
يعتبر مجلس بلدية سلفايا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2479 16/11/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2466/ب/2016 تاريخ 2/11/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية سلفايا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية سلفايا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق