المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
154.600.000/ ل.ل.
فقط مائة وأربعة وخمسون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 17 - المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية)
21.000.000/ ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية.
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
133.600.000/ ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام 154.600.000/ل.ل.
فقط ماية واربعة وخمسون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية.