All legislation

قرار Decision No. 2488 16/11/2016

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية قرحيا - قضاء المنيه الضنية

Type
قرار · Decision
Number
2488
Date
16/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2488 تاريخ 16/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات.

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1831/ب/2016 تاريخ 12/8/2016 .

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالإنابة رقم 4992/د تاريخ 6/10/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار علي حامو - رئيسا

-محمد علي ديب - عضوا

-نصر محمد حامو - عضوا

المادة 2

مهمتهما الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية قرحيا - قضاء المنيه الضنية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق