المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار علي حامو - رئيسا
-محمد علي ديب - عضوا
-نصر محمد حامو - عضوا
قرار Decision No. 2488 16/11/2016
إن وزير الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1831/ب/2016 تاريخ 12/8/2016 .
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالإنابة رقم 4992/د تاريخ 6/10/2016 .
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار علي حامو - رئيسا
-محمد علي ديب - عضوا
-نصر محمد حامو - عضوا
مهمتهما الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية قرحيا - قضاء المنيه الضنية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق