المادة 1
أبرمت اتفاقية تنفيذ مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، والموقعة بتاريخ 2/9/2016 المبرمة بموجب القانون رقم 65 تاريخ 27/10/2016.
مرسوم Decree No. 4516 27/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 65 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على إبرام اتفاقية تنفيذ مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية تنفيذ مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، والموقعة بتاريخ 2/9/2016 المبرمة بموجب القانون رقم 65 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي