All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2395 11/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «لايف تايم ادوكايشن» The Lifetime Education TLE Foundation مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2395
Date
11/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3990-3991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2395 تاريخ 11/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لايف تايم ادوكايشن» {The Lifetime Education} TLE Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2645 تاريخ 7/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع السوديكو - سنتر سوديكو سكوير العقار رقم 5205 - القسم رقم A/34 - بلوك أ - الطابق الأول L02.

غايتها: - إنّ جمعية لايف تايم ادوكايشن هي جمعية لا تبغي الربح وتسعى لتكون مصدر للمعلومات حول مختلف العلوم ومركز لترشيد الطلاب لإختيار تخصصهم في المستقبل أفضل وتهدف جمعية "لايف تايم ادوكايشن" الى:

-تنمية الثقافة العلمية بين كافة شرائح المجتمع.

-مدّ الجسور ما بين الطلاب في المدارس بمختلف المراحل الدراسية والجامعات فيما يخص موضوعها.

-تمكين الطلاب والمعلمين والأساتذة في مواضيع علمية.

-العمل على تنمية الطاقات البشرية عن طريق تقديم مواد علمية بمفهوم التعليم الترفيهي، معتمدة أسس التكامل التطبيقي.

-نشر التوعية البيئية بشكل عام.

-سد الفجوة ما بين ما يطرح من نظريات في المواد الدراسية وما بين التطبيق العلمي لهذه النظريات.

-إعطاء فرص متكافئة لكافة شرائح المجتمع للإطلاع والإستفادة من مفاهيم وتقنيات وبرامج لايف تايم ادوكايشن.

-المساهمة في إنشاء مراكز ومؤسسات تربوية وتعليمية وتدريبية لأجل تنمية القدرات والطاقات.

-المساهمة في الحد من الأمية والمشاكل التربوية.

-تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وإقامة اللقاءات والنشاطات تحقيقاً لإهدافها.

-تأمين المساعدة التقنية والعلمية الطارئة في مجال التعليم في حالات النزاعات والطوارئ.

-المساهمة في خلق أجيال مثقفة ومتعلمة وفاعلة في المجتمع.

-المساهمة في التوجيه في التعليم نحو قطاعات تخلق فرص عمل للشباب والنساء.

-المساهمة في حماية الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع.

-التعاون مع الهيئات والمجتمعات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رولا جوزف ابو شبكه

مروان محمود المصري

رنا محمد سمير الشميطلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا محمد سمير الشميطلي.

"لايف تايم ادوكايشن" {The Lifetime Education} TLE Foundation

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق