ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل عثمان الإنمائيّة الخيريّة - بعلبك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10657 تاريخ 13/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل عثمان الإنمائيّة الخيريّة - بعلبك»
مركزها: بعلبك - طريق رأس العين - العقار رقم 4890 - القسم الأول - ملك فؤاد عبد الله عثمان - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصّة للمساهمة والعمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعيّ.
2- تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنيّة والسلام.
3- تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسيّة وتثقيفيّة وتدريبيّة وورش عمل ومؤتمرات محليّة وعربيّة ودوليّة تروج لأهداف الجمعيّة.
4 - العمل على نبذ العنف.
5- العمل على التنميّة الريفيّة وإقامة دورات للتدريب المهنيّ والحرفيّ.
6- تنمية ودعم المرأة العاملة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة \
المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عبدو حسن عثمان
عصام سمير عثمان
هاشم سعيد عثمان
معالي جعفر عثمان
محمد ديب حيدر عثمان
فؤاد عبد الله عثمان
حسام مصطفى عثمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد عبد الله عثمان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق