المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
40.308.000/ ل.ل.
فقط أربعون مليوناً وثلاثماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
36.000.000/ ل.ل.
تعاقد مع محام ومستشار قانوني للمجلس.
فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 2.400.000/ل.ل.
تعاقد مع محام ومستشار قانوني للمجلس.
فقط مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 - المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى
الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 - تعويضات عائلية 1.908.000/ ل.ل.
تعاقد مع محام ومستشار قانوني للمجلس.
فقط مليون وتسعماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية
المجموع العام 40.308.000/ ل.ل.
فقط اربعون مليوناً وثلاثماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية.