All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2402 11/11/2016

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية المشرقية للعلوم البصرية (إيمكو - EMCO)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2402
Date
11/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3993-3994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2402 تاريخ 11/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المشرقية للعلوم البصرية (إيمكو)EMCO- والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 662 تاريخ 14/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية المشرقية للعلوم البصرية (إيمكو - EMCO(»

مركزها: بيروت - الأشرفية - طريق الشام - العقار رقم 5250 - بناية سوديكو سكوير - بلوك B - ملك نقابة المهن البصريّة - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - تشجيع ودعم وتطوير علوم البصريات.

2- توفير منتدى للعلوم البصريّة في المنطقة لتبادل المعلومات والآراء وتقديم هذه الآراء الى السلطات الوطنيّة والى عامة الناس.

3- مساعدة الأعضاء في علاقاتهم مع المجلس العلميّ للبصريات.

4- تعزيز التعليم والبحوث البصريّة وإعتماد معايير مشتركة تحقيقاً لخدمة المجتمع.

5- إقامة فرق عمل بهدف إجراء دراسات وأبحاث معينة وتقديمها الى الجمعيّة والهيئة الرقابيّة لتنظيمها وضبطها.

6- توفير منتدى العمل من أجل تحقيق أهداف «رؤية 2020 - الحق في الإبصار» وتقرير خدمات صحّة العين لصالح المرضى من خلال التعاون المشترك بين الأعضاء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زياد حسن عبد الجواد

جورج اسكندر الحواط

جوزف حنا رومانوس

حسان محمد عواضه

احمد عبد الحسن شري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان محمد عواضه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق