All legislation

مرسوم Decree No. 4585 27/10/2016

إعفاء هبات مقدمة لصالح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من الرسوم والضرائب المتوجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4585
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3620-3627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4585 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيّما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 11217، تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 247، تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة، الإرساليات المسلمة الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بموجب الأذونات الخاصة المبينة أرقامها في الجدول المرفق والذي يتضمن ماهية الأصناف المستوردة وهو يتألف من سبع صفحات ويعود لثلاثماية وواحد وثمانين إذناً خاصاً ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي