All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2414 15/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «حركة السلم الإجتماعي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2414
Date
15/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2414 تاريخ 15/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة السلم الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11748 تاريخ 25/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"حركة السلم الإجتماعي"

مركزها: بيروت - الأشرفية - السيوفي - شارع امين الجميل - العقار رقم 4335 - القسم رقم 8 - بناية الباشا - ملك صونيا ابراهيم - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - تعمل الجمعية من أجل إحلال السلم الإجتماعي بين جميع المواطنين، في إطار عيش واحد ومواطنية حقة صحيحة.

2- تسعى الجمعية لتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة السلام والحوار والشفافية بين المواطنين.

3- تسعى الجمعية لتحقيق المساواة أمام القانون بين جميع المواطينين لا سيما عدم التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع وتحقيق العدالة الإجتماعية في إطار نظام إقتصادي حر.

4- تسعى الجمعية للإلتزام بأحكام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان وفقا للمواثيق والعهود الدولية مراعية في كلّ ذلك مصلحة لبنان العليا.

5- تلتزم الجمعية بأحكام الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية وتسعى لنشر مبادئها وأفكارها وإقناع المواطنين بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

صونيا عوض ابراهيم

هبه شفيق جحى

هادي نظمي راشد

د. لميا الدكتور اسد رستم

أنطون الياس الحويس

فادي صبحي ابراهيم الحسيني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية صونيا عوض ابراهيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق