إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /13.149.100.000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر ملياراً ومائة وتسعة وأربعون مليوناً ومائة الف ليرة لبنانية) اي ما يوازي /8.722.455/د.أ.
الغاية من السلفة: تغطية كلفة السنة الاولى من عقدي التنفيذ والاشراف لمشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من اعتمادات قانون البرنامج بعد صدور قانون موازنة العام 2016.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
لامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي