All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2416 15/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «التجمّع العائلي لساقية المسك وبحرصاف» مركزها: ساقية المسك - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2416
Date
15/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2416 تاريخ 15/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمّع العائلي لساقية المسك وبحرصاف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15107 تاريخ 12/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"التجمّع العائلي لساقية المسك وبحرصاف"

مركزها: ساقية المسك - اوتوستراد بكفيا - سنتر سرور - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - توثيق الروابط العائلية الإجتماعية بين عائلات البلدة.

2- تشجيع التعليم الجامعي.

3- السعي لتأمين تغطية إستشفائية ودوائية وعلاجية لأكبر عدد ممكن.

4- مساعدات إجتماعية ومالية (للوفاة والحالات المستعصية).

5- إقامة النشاطات الإجتماعية والترفيهية على أنواعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناجي امين مسعود

انطوان جوزيف شرابيه

انطوان جوزيف شبلي

سامي طنوس شرابيه

موسى يوسف شبلي

جاك توفيق شبلي

جوزيف جان ابو رحال

زعيتر مارون ابو رحال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زعيتر مارون ابو رحال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق