المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"التجمّع العائلي لساقية المسك وبحرصاف"
مركزها: ساقية المسك - اوتوستراد بكفيا - سنتر سرور - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: 1 - توثيق الروابط العائلية الإجتماعية بين عائلات البلدة.
2- تشجيع التعليم الجامعي.
3- السعي لتأمين تغطية إستشفائية ودوائية وعلاجية لأكبر عدد ممكن.
4- مساعدات إجتماعية ومالية (للوفاة والحالات المستعصية).
5- إقامة النشاطات الإجتماعية والترفيهية على أنواعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناجي امين مسعود
انطوان جوزيف شرابيه
انطوان جوزيف شبلي
سامي طنوس شرابيه
موسى يوسف شبلي
جاك توفيق شبلي
جوزيف جان ابو رحال
زعيتر مارون ابو رحال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زعيتر مارون ابو رحال.