إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 14/3/2012 ورقم 53 تاريخ 13/11/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة /12.813.750.000/ ل.ل. (فقط إثنا عشر مليارا وثمانماية وثلاثة عشر مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تمكين مجلس الإنماء والإعمار من استكمال أشغال تأهيل وتوسعة طريق ميفوق - ترتج - صليب بشعلة بما فيه تنفيذ تحويرة بشعلة بطول حوالي /4/ كلم كمرحلة أولى.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا وإما من الإعتمادات المرصدة في مشروع الموازنة اللاحقة لمجلس الإنماء والإعمار.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق إختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
لامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي