All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2494 17/11/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1164 تاريخ 21/6/2016 للجمعية المسماة: «آريس الخيرية للنمو والتطور» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2494
Date
17/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3997-3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2494 تاريخ 17/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1164 تاريخ 21/6/2016،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «آريس الخيرية للنمو والتطور» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19000 تاريخ 11/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"آريس الخيرية للنمو والتطور" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1164 تاريخ 21/6/2016

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أيّ مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للأيتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الأساسي.

2- السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندروم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة.

3- إنشاء وإدارة مؤسسات تدريبية وإحصائية ومراكز دراسات متخصصة.

4- الإهتمام بالأطفال المحتاجين وتأمين تحصينهم مهنياً أو أكاديمياً حسب ما يتناسب مع قدراتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإجتماعية والسهر على تأمين عمل لهم عن طريق المؤسسات المختصة.

5- إنشاء دار لرعاية المسنين وتقديم الرعاية لهم، مأكل ومشرب، رعاية صحية وإيواء إذا لزم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- إنشاء وإدارة دار للأيتام واحداث أيّ مؤسسة أو مدرسة تعليمية أو مهنية لها أو متفرع عنها لأجل تحقيق كافة الخدمات الحياتية والصحية والإجتماعية والتعليمية للأيتام والتي تنشدها الجمعية وهي خيرية ولا تتوخى الكسب، وتخضع للقوانين اللبنانية ولأحكام هذا القانون الأساسي.

2- السعي لتأهيل المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية مثل (شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندروم - تثلث الصبغية) والعمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية والتأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة.

3- إنشاء وإدارة مؤسسات تدريبية وإحصائية ومراكز دراسات متخصصة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق