All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2497 17/11/2016

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية بني رمضان الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2497
Date
17/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 3999-4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2497 تاريخ 17/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بني رمضان الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18707 تاريخ 6/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية بني رمضان الإجتماعية"

مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 5324 - القسم رقم 5 - ملك منيح عفيف رمضان - بناية خاطر - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - جمع شمل أفراد العائلة المتحدرين من الجد بيري بك في بيروت وشد الأواصر العائلية وتوثيق روابط القربى والمحبة والتعاون بين أفرادها.

2- تعبئة الطاقات المعنوية والمادية لأفراد العائلة في سبيل الحفاظ على كيان العائلة ضمن الخدمة العامة ومن خلال الأعمال الخيرية.

3- نشر الثقافة في أماكن تواجدها.

4- توفير المساعدة المالية والصحية لذوي الحاجة من أبناء العائلة.

5- رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لأفراد العائلة.

6- تنظيم ندوات ثقافية وحفلات إجتماعية.

7- ترسيخ الوحدة والتضامن بين أفراد العائلة من جهة وبين العائلات والرابطات الأخرى من جهة ثانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امين جميل رمضان

محمد محي الدين رمضان

هشام احمد رمضان

مروان بشير رمضان

منيح عفيف رمضان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد محي الدين رمضان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق