All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2498 17/11/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1941 تاريخ 29/9/2014 للجمعية المسماة: «جسر الرجاء الخيرية» {Bridge Of Hope} مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2498
Date
17/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2498 تاريخ 17/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1941 تاريخ 29/9/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جسر الرجاء الخيرية» {Bridge Of Hope} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14757 تاريخ 8/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

"جسر الرجاء الخيرية" {Bridge Of Hope} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1941 تاريخ 29/9/2016 .

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «المجمع الرسولي في لبنان»

بدلاً من:

"جسر الرجاء الخيرية"

{Apostolics of Lebanon}

{Bridge Of Hope}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق