All legislation

مرسوم Decree No. 4517 27/10/2016

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون التجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
4517
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3647-3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4517 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون التجاري)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون التجاري، الموقع بتاريخ 18/5/2010 المبرم بموجب القانون رقم 56 تاريخ 27/10/2016.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي