ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل ياغي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10637 تاريخ 13/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل ياغي الخيرية»
مركزها: العمروسية - العقار رقم 1793 - القسم رقم 8 - بلوك E - ملك نادر ديب ياغي - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - رفع مستوى الرعاية الصحية للمرأة والطفل وأصحاب الإحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة.
2- رفع المستوى التعليمي ومساعدة الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية.
3- رعاية ومساعدة العائلات المحتاجة والفقيرة لا سيما من هم تحت خط الفقر وتقديم الرعاية الإجتماعية للفقراء بصورة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نادر ديب ياغي
حسن شعلان ياغي
امل حيدر ياغي
رانيه عبده ياغي
محمد حيدر ياغي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر ديب ياغي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق