All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2507 18/11/2016

تأسيس جمعية بإسم:«مؤسسة جزين للثقافة والتراث» {JEZZINE FOUNDATION FOR CULTURE AND HERITAGE} مركزها: جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2507
Date
18/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4003-4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2507 تاريخ 18/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جزين للثقافة والتراث» {JEZZINE FOUNDATION FOR CULTURE AND HERITAGE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10367 تاريخ 8/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة جزين للثقافة والتراث"

مركزها: جزين - منطقة جزين العقارية - العقار رقم 1443 - ملك بلدية جزين.

غايتها: 1 - التنمية الثقافية والاجتماعية في منطقة جزين.

2- المحافظة على التراث.

3- المحافظة على البيئة.

4- دعم النشاطات المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه كما ودعم النشاطات السياحية المرتبطة بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيلبار مارون عون

كريم سليمان كنعان

اندره ميشال وزير

البير سامي سرحال

مارون عادل شلهوب

خليل جان حرفوش

ايلي ادمون عواد

فؤآد الياس الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فؤاد الياس الحاج.

{JEZZINE FOUNDATION FOR CULTURE AND HERITAGE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق