المادة 1
يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في مدرسة فن وتصميم الازياء وتتضمن برنامج ليسانس في فن وتصميم الازياء (3 سنوات - 180 رصيدا أوروبيا).
قرار Decision No. 903 11/11/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944،
بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إعتبار الاكاديمية اللبنانين للفنون الجميلة وحدة من وحدات جامعة البلمند)،
بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة تاريخ 3/11/2016،
يقرر ما يأتي:
يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في مدرسة فن وتصميم الازياء وتتضمن برنامج ليسانس في فن وتصميم الازياء (3 سنوات - 180 رصيدا أوروبيا).
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/11/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب