All legislation

قرار Decision No. 903 11/11/2016

الترخيص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في برامج ليسانس في فن وتصميم الازياء

Type
قرار · Decision
Number
903
Date
11/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 903 تاريخ 11/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إعتبار الاكاديمية اللبنانين للفنون الجميلة وحدة من وحدات جامعة البلمند)،

بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة تاريخ 3/11/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بمباشرة التدريس في مدرسة فن وتصميم الازياء وتتضمن برنامج ليسانس في فن وتصميم الازياء (3 سنوات - 180 رصيدا أوروبيا).

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/11/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب