المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد يحي خليل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برقايل - الشارع العام - العقار رقم 441 - ملك ملحم ابراهيم كامل - محافظة عكار، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4467 27/10/2016
إن مجلس الوزراء،
بنا على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد يحي خليل، المسجل برقم 2580 تاريخ 10/2/2016 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2016 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد يحي خليل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برقايل - الشارع العام - العقار رقم 441 - ملك ملحم ابراهيم كامل - محافظة عكار، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي