إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944،
بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إعتبار الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وحدة من وحدات جامعة البلمند)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة باستبدال شهادة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية (6 سنوات) بحيث تصبح كما يلي:
ليسانس في الدراسات المعمارية (4 سنوات، 240 رصيدا اوروبيا)
ماستر في الهندسة المعمارية (سنتان، 120 رصيدا اوروبيا)
BS in Architectural
studies
Licence en etudes architecturales
Master in Architecture
M.Arch
Master en Architecture
يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة باستبدال شهادة ماستر في تنظيم المدن بحيث تصبح كما يلي:
ماستر في التصميم المدني (سنتان، 120 رصيدا اوروبيا)
Master in Urban Design
Master en Design Urbain
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/11/2016
وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب