All legislation

مرسوم Decree No. 4474 27/10/2016

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4474
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3654-3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4474 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بنا على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 11322 تاريخ 23/4/2014 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عجمي للصيد والبري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 7241 تاريخ 16/4/2016 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2016.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 59/ القسم 13 من منطقة دير قانون النهر العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2016، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2016.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية لامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي