المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
456.000.000/ ل.ل.
فقط اربعماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 - تشغيل خدمات الشرطة
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
345.600.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وخمسة وأربعون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
110.400.000/ ل.ل
فقط مائة وعشرة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية.
المجموع العام: 456.000.000/ ل.ل.
فقط أربعماية وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية.