قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 11/11/2016
الاعتراف بماجستير في الابداع المستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 47
- Date
- 11/11/2016
- Official Gazette
- Issue 56, 24/11/2016, p. 4006
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 11/11/2016
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961
اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية
اسم الشهادة: ماجستير في الابداع المستدام
Master in creative sustainability
تعتبر شهادة الماجستير في الابداع المستدام، التي تمنحها كلية الهندسة العمارية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل دبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الابداع المستدام، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .