المادة 1
تلغى الحماية عن العقار رقم 6755 من منطقة راس بعلبك - السهل العقارية.
قرار Decision No. 885 29/10/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، لا سيما المادة 92 منه، التي نصت على انه لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة، ام للبلديات والقرى ام للافراد،
وبناء على المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تلغى الحماية عن العقار رقم 6755 من منطقة راس بعلبك - السهل العقارية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29/10/2016 وزير الزراعة أكرم شهيّب