المادة 1
يبدل اسم مطبوعة {Home For} الفصلية، غير السياسية، ليصبح {Home}، على ان يستمر الصحافي بيار شكر الله عطاالله بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 1100 11/11/2016
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1067 تاريخ 26/11/2014 (الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على الطلب المقدم من «شركة بدرايا ش.م.ل.» والمسجل تحت رقم 2435 تاريخ 22/9/2016 (طلب ابدال اسم المطبوعة).
بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة {Home For} الفصلية، غير السياسية، ليصبح {Home}، على ان يستمر الصحافي بيار شكر الله عطاالله بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج