All legislation

قرار Decision No. 1100 11/11/2016

ابدال اسم مطبوعة {Home For} الفصلية، غير السياسية ليصبح {Home}

Type
قرار · Decision
Number
1100
Date
11/11/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1100 تاريخ 11/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1067 تاريخ 26/11/2014 (الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على الطلب المقدم من «شركة بدرايا ش.م.ل.» والمسجل تحت رقم 2435 تاريخ 22/9/2016 (طلب ابدال اسم المطبوعة).

بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة {Home For} الفصلية، غير السياسية، ليصبح {Home}، على ان يستمر الصحافي بيار شكر الله عطاالله بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج