المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
21.767.847.000 /ل.ل.
فقط واحد وعشرون ملياراً وسبعماية وسبعة وستون مليوناً وثمانماية وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 9 - مواد استهلاكية اخرى
النبذة 1 - مواد استهلاكية اخرى
2.686.365.000 /ل.ل.
لزوم تحقيق 1.000.000 جوازات سفر بيومترية مع متمماتها
فقط ملياران وستماية وستة وثمانون مليون وثلاثماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات 19.081.482.000 /ل.ل.
لزوم تحقيق 1.000.000 جوازات سفر بيومترية مع متمماتها.
فقط تسعة عشر ملياراً وواحد وثمانون مليوناً واربعماية وإثنا وثمانون الف ليرة لبنانية.
المجموع العام 21.767.847.000 /ل.ل.
(فقط واحد وعشرون مليارا وسبعماية وسبعة وستون مليونا وثمانماية وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية).