إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه
بناء على القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016 (الغاء لعبة التنس مع ترخيص بعض الجمعيات الرياضية)،
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتنس رقم 3358/د تاريخ 4/10/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى المادة الاولى من القرار رقم 128/1/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
1.«نادي النهضة الرياضية» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 435 تاريخ 24/3/1945 .
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 128/1/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها من ناحية عدم تنظيمها دورات اتحادية وعدم مشاركتها في دورات اتحادية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر.
1 . «جمعية ابناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .
2 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .
3 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009
4 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .
5 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .
6 . «نادي فرح الرياضي» - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998
والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (البند السادس) by قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 1, 24/11/2016
يلغى البند السادس من المادة الثانية وتلغى المادة الثالثة من القرار رقم 305/1/2016 تاريخ 14/10/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
1."نادي فرح الرياضي" - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998 .
والباقي من القرار المذكور في المادة الاولى دون تعديل.
يعدل تصنيف جمعية «نادي فرح الرياضي» - ميفدون من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث ان نشاطها محصور فقط بلعبة التنس.
Possibly affected, check: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 1, 24/11/2016
يلغى البند السادس من المادة الثانية وتلغى المادة الثالثة من القرار رقم 305/1/2016 تاريخ 14/10/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
1."نادي فرح الرياضي" - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998 .
والباقي من القرار المذكور في المادة الاولى دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 14 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي