All legislation

قرار Decision No. 305 14/10/2016

تعديل القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016 (المتعلق بإلغاء لعبة التنس من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية)

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
14/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4008-4009
Status
In force
Amended by
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (Arts. 2, 3)
Possibly affected, check
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه

بناء على القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016 (الغاء لعبة التنس مع ترخيص بعض الجمعيات الرياضية)،

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتنس رقم 3358/د تاريخ 4/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى المادة الاولى من القرار رقم 128/1/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

1.«نادي النهضة الرياضية» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 435 تاريخ 24/3/1945 .

المادة 2

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 128/1/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها من ناحية عدم تنظيمها دورات اتحادية وعدم مشاركتها في دورات اتحادية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر.

1 . «جمعية ابناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .

2 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .

3 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009

4 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

5 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .

6 . «نادي فرح الرياضي» - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998

والباقي دون تعديل.

Possibly affected, check: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

يعدل تصنيف جمعية «نادي فرح الرياضي» - ميفدون من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث ان نشاطها محصور فقط بلعبة التنس.

Possibly affected, check: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 14 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي