المادة 1
تلغى لعبة «الشراع» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لليخوت مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
"نادي تيم ناين نوتيك" - الهري: مرخص بموجب القرار رقم 146/1/2013 تاريخ 9/7/2013.
قرار Decision No. 311 17/10/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني لليخوت رقم 3119/د تاريخ 17/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة «الشراع» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لليخوت مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
"نادي تيم ناين نوتيك" - الهري: مرخص بموجب القرار رقم 146/1/2013 تاريخ 9/7/2013.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: التزلج المائي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي