All legislation

قرار Decision No. 311 17/10/2016

إلغاء لعبة «الشراع» من ترخيص جمعية «نادي تيم ناين نوتيك» - الهري

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
17/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 17/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني لليخوت رقم 3119/د تاريخ 17/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الشراع» من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لليخوت مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:

"نادي تيم ناين نوتيك" - الهري: مرخص بموجب القرار رقم 146/1/2013 تاريخ 9/7/2013.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: التزلج المائي.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي