All legislation

قرار Decision No. 315 18/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «السباحة»

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4011-4012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للسباحة المسجل برقم 3245/د تاريخ 26/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «السباحة» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للسباحة» كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1- نادي النجاح الرياضي

2- نادي الجزيرة الرياضي

3- نادي أوركا

4- نادي العهد الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

5- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

6- نادي نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

7- نادي اليرز - بعبدا

8- نادي السمايا الرياضي - ذوق مكايل

9- نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح

10- نادي صفرا مارين الرياضي - الصفرا

11- النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك

12- نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب

13- نادي الدلب كونتري كلوب - بكفيا المحيدثة

14- نادي أشمون - غولدن بيتش - انطلياس

15- جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية - ادما

16- نادي أكوا مارينا الرياضي - كفرياسين

17- نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس

18- نادي ساتيليتي الرياضي - فيطرون

19- جمعية سبرينغ هيلز كونتري كلوب - الدكوانة مار روكز

20- نادي ابناء الخليج الرياضي - جونيه

21- نادي رمال الرياضي - ذوق مصبح

22- نادي مطيلب كونتري كلوب - المطيلب

ج. محافظة الشمال:

23- نادي لاس سليناس الرياضي - انفه

24- نادي الميناء الرياضي - طرابلس

25- نادي بالما الرياضي - رأس مسقا

د. محافظة الجنوب:

26- نادي الفجر الرياضي - صيدا

27- نادي فوربي الرياضي - صيدا

ه. محافظة البقاع:

28- نادي الرحاب للسباحة - معلقة

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي