All legislation

قرار Decision No. 316 18/10/2016

إلغاء لعبة «السباحة» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للسباحة رقم 3245/د تاريخ 26/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للسباحة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:

1."نادي تيم ناين نوتيك" - الهري: مرخص بموجب القرار رقم 146/1/2013 تاريخ 9/7/2013 .

" .2نادي ميرامار الرياضي" - القلمون: مرخص بموجب القرار رقم 230/1/2013 تاريخ 1/11/2013 .

3. "نادي ساتيليتي 2"- فيطرون : مرخص بموجب القرار رقم 164/1/2014 تاريخ 25/8/2014

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي