إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للسباحة رقم 3245/د تاريخ 26/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «السباحة» من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للسباحة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
1."نادي تيم ناين نوتيك" - الهري: مرخص بموجب القرار رقم 146/1/2013 تاريخ 9/7/2013 .
" .2نادي ميرامار الرياضي" - القلمون: مرخص بموجب القرار رقم 230/1/2013 تاريخ 1/11/2013 .
3. "نادي ساتيليتي 2"- فيطرون : مرخص بموجب القرار رقم 164/1/2014 تاريخ 25/8/2014
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي