All legislation

قرار Decision No. 326 26/10/2016

إلغاء لعبتي«المصارعة والتايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي الساموراي الرياضى» - طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
26/10/2016
Official Gazette
Issue 56, 24/11/2016, p. 4012-4013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 26/10/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،

بناء على القرار رقم 289 تاريخ 8/5/1995 (ترخيص جمعية «نادي الساموراي الرياضي» - طرابلس)

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للمصارعة رقم 3387/د تاريخ 6/10/2016

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتايكواندو رقم 3398/د تاريخ 6/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبتي المصارعة والتايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي الساموراي الرياضي» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال، وذلك لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني للمصارعة والاتحاد اللبناني للتايكواندو الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كيك بوكسينغ - قوة الرمي والدفاع عن النفس.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي