إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 289 تاريخ 8/5/1995 (ترخيص جمعية «نادي الساموراي الرياضي» - طرابلس)
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للمصارعة رقم 3387/د تاريخ 6/10/2016
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتايكواندو رقم 3398/د تاريخ 6/10/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبتي المصارعة والتايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي الساموراي الرياضي» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة الشمال، وذلك لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني للمصارعة والاتحاد اللبناني للتايكواندو الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كيك بوكسينغ - قوة الرمي والدفاع عن النفس.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي