إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال المسجل برقم 3080/د تاريخ 14/9/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة رفع الاثقال المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي القوة الرياضي - برج حمود
2- نادي البشارة الرياضي - الابيض - حارة حريك
3- نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة
4- نادي ماكسي باور جيم الرياضي - برج البراجنة
ب. محافظة بيروت
5- نادي العهد الرياضي
6- نادي النسر الرياضي
ج. محافظة الجنوب:
7- نادي الرابطة الاخوية - دير قانون النهر
8- نادي الفتوة الرياضي - صيدا
9- نادي المجد صور الرياضي
10- نادي الابطال الرياضي - صيدا
د. محافظة النبطية:
11- نادي أدونيس الدوير الرياضي
12- نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي